• الموقع : هيئة علماء بيروت .
        • القسم الرئيسي : مجلة اللقاء .
              • القسم الفرعي : مقالات .
                    • الموضوع : موارد السجن في فقه الاسلام * .
                          • رقم العدد : العدد الواحد والعشرون .

موارد السجن في فقه الاسلام *

 

 موارد السجن في فقه الاسلام *
  يمكن أن يلخص في أربعة عشر عنوانا - مع قطع النظر عن أنها مفتى بهاأم لا، ورد فيها نص أم لا، بل المهم أنها موارد ذكرت في الفقه الاسلامي - أعم من فقه المذهب الامامي، أو سائرالمذاهب الاسلامية الأخرى من هذه الموارد ما يلي:

الفصل الأول: الحبس في الدم
وفيه موارد منها:
الأول: الحبس في تهمة الدم.
وقد وردت فيه روايات من الفريقين، وأن المتهم بالقتل يحبس. ففي رواية الصادق (عليه السلام) قال:
" إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام. فإن جاء أولياء المقتول ببينة، وإلا خلي سبيله. " (الكافي ٧: ٣٧٠، ح ٥.)
وقد نقله الطوسي باختلاف. (التهذيب ١٠: ١٥٢، ح ٣٩.)
مدة الحبس: وقد اختلفوا في مدة الحبس - على القول به - على أقوال:
١ - ستة أيام: ٢ - ثلاثة أيام:  
3_ سنة كاملة: ٤ - الحبس إلى فصل الخصومة، أو إحضار البينة.
ثم إن هذا الحبس مختص بالمتهم بالقتل دون الجرح، كما هو استظهار المحقق النجفي .
 
المورد الثاني: حبس من أمسك شخصا للقتل وقد وردت بذلك روايات من الفريقين، والسجن فيه مؤبدا: ففيالكافي عن الصادق (عليه السلام): " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الاخر حتى يموت غما، كما كان حبسه عليه حتى مات غما. (الكافي ٧: ٢٨١، الفقيه ٤: ٨٦، التهذيب ١٠: ٢١٩.)
كما أفتى فقهاؤنا بمضمونهابل صرح السيد المرتضى بأن هذا من متفردات الإمامية وأما عند المذاهب الأخرى، فالحكم مختلف فيه. "
ثم إن هذا الحبس المؤبد للممسك، حق الناس فيسقط بإسقاطه، كما عن الامام الخميني
ثم إن المراد بالإمساك الموجب للحبس الأبدي: هو الإمساك حين فراره، لكي يتمكن منه القاتل كما يفهم ذلك
من الطوسي (الخلاف ٢: ٣٥٤)
 ولكن يظهر من بعض الروايات أن المقصود به الإمساك العرفي فلا خصوصية لشد الوثاق، أوالإمساك عن الفرار فيصدق حتى على إقفال البيت وما شابه.
روى الكليني بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فر منه فاستقبله رجل آخر
 فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه ان يطرح فيالسجن أبدا حتى يموت فيه.. (الكافي ٧: ٢٨٧، التهذيب ١٠: ٢١٩.)
ثم إن الحبس هنا
في الممسك مؤبد ودائمي، كما هو صريح بعض رواياتنا، ويبدو منالعامة ان ذلك موكول إلى رأي الحاكم - الإمام - في طول المدة وقصرها. (الموطأ ٢: ٨٧٣ - نيل الأوطار ٧: ٢٣.)
ثم إنه يجلد في كل عام خمسون جلدة، وبه رواية صحيحة عن الإمام الصادق (عليه السلام) (الكافي ٧: ٣٨٧، التهذيب ١٠: ٢٢١)
وهو رأي بعض فقهائنا .

المورد الثالث: حبس الآمر بالقتل وهو المشهور عندنا (رياض المسائل ١٦: ١٩٠)، بل ادعي الإجماع عليه (الروضة البهية ١٠: ٢٧) ووردت بذلك
رواية صحيحة عن الباقر (عليه السلام)
  وقد عمل فقهاؤنا بمضمون الصحيحة الأولى. (النهاية: ٧٤٧، الكافي في الفقه: ٣٨٧، الوسيلة: ٤٣٨ وغيرها)
وعند العامة: يعزر المكره، وعن بعضهم: يحبس، كما في الممسك على القتل. (الإنصاف ٩: ٤٥٤، الاختيار ٢: ١٠٨)
المورد الرابع: حبس من خلص القاتل من القصاص وبه رواية صحيحة عن الصادق (عليه السلام) وقد أفتى بمضمونها جمع من فقهائنا
 المورد الخامس: حبس من يقوم بالاغتيال وبه رواية عن الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) خرج يوقظ الناس لصلاةالصبح، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه، فوقع على ركبتيه، فأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس،وحمل علي حتى أفاق، ثم قال للحسن والحسين: احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه، وأحسنوا إساره، فإنعشت فأنا أولى بما صنع بي، إن شئت استنقذت (استقدت) وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت (وسائل الشيعة ١٩: ٩٦)
 
المورد السادس: حبس القاتل بعد عفو الأولياء.
وردت بذلك روايتان: إحداهما من طرق الخاصة، رواها: الطوسي بسند حسن موثق عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا، فقال إن شاء أولياؤه
قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية، كل رجل منهم، قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم (الكافي ٧: ٢٨٣، الفقيه ٤: ٨٥، التهذيب ١٠: ٢١٧.)
ولم يفت أحد من فقهائنا بمضمونها، بل صرح بعضهم بعدم جواز الحبس والضرب (تحرير الأحكام ٢: ٢٥٦)
المورد السابع: حبس الجاني إلى أن يستكمل الولي الشروط فيما لو كان صغيرا أو غائبا أو مجنونا، فلا يقتص من
القاتل إلى أن يبلغ ولي الدم، أو يفيق أو... وحبس القاتل حينئذ، هو رأي كثير من فقهائنا
وبعد هذا كله فليعلم أنه لم يرد فيه نص بالخصوص، بل المستند، إما هو حفظ حقوقهم، أو عدم تحقق التشفي، أوعدم العلم بما يريده الغائب
المورد الثامن: حبس المسلم إذا قتل الذمي، فيما لو لم يكن معتادا لذلك.
فيعزر ويغرم الدية عندنا (المقنعة: ٧٣٩، المبسوط ٧: ٥ وغيرهما )
 وأما عند العامة: فقد صرح مالك فيه بالحبس (المدونة الكبرى ٦: ٤٠٣) ولم يرد فيه نص بالخصوص (موارد السجن: ٨٦)
المورد التاسع : حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدية.
وبه رواية موثقة أوردها الكليني، بسنده عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا،
ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه: قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب.
وهناك موارد أخرى لم نذكرها .
 

الفصل الثاني: الحبس في السرقة

وفيه موارد كثيرة:
المورد الأول: حبس السارق في الثالثة إلى أن يموت.
وهو مما اتفقت عليه الإمامية كما أنه هو رأي بعض العامة وأما من فقهائنا: فلم نجد به مخالفا
وبه روايات من الفريقين تربو على ثمانية عشرة، منها: الكليني: بسنده، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرقمرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل ويستنجي بها، وقال: إنيلأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ، ولكنني أسجنه حتى يموت في السجن (الكافي ٧: ٢٢٢، وسائل الشيعة ١٨: ٤٩٢)

المورد الثاني: حبس السارق الأشل، والأقطع.
بمعنى أن السارق لو كان أقطع اليدين والرجلين، حكمه الحبس.
هذا ولكن لم يرد به نص من طرق الخاصة، ولكن ورد من طرق العامة عن علي (عليه السلام): أنه أشار على عمر بالحبس
أو التعزير .
المورد الثالث: حبس سارق الحلية.
وقد أفتى بذلك يحيي بن سعيد ولم يقل به غيره، ولا ورد فيه نص، ولعل وجهه:
كون المسروق من غير حرز، فيحبس تعزيرا. (موارد السجن: ١٢٥)
المورد الرابع: الحبس في ناقب البيت، والكاسر للقفل.
وبه رواية عن علي (عليه السلام)  
وأما الفتوى: فيرى فقهاؤنا فيه العقوبة والتأديب والتعزير وأما عند العامة: فيحبس حتى يحدث توبة .
المورد الخامس : حبس البناش:
وقد أورد القاضي عن الصادق (عليه السلام) أنه يعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل ويحبس (دعائم الإسلام ٢: ٤٧٦، مستدرك الوسائل ١٨: ١٣٦)
 ولكن فقهاؤنا: لم يفت أحد منهم فيه بالحبس. بل قالوا: بالتعزير. (الروضة البهية ٩: ٢٧٣)
المورد السادس: حبس قاطع الطريق

وردت بذلك رواية عن الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) قال: فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم
يأخذوا مالا امر بإيداعهم الحبس. (وسائل الشيعة ١٨: ٥٣٥)
وهناك موارد اخرى .
الفصل الثالث: الحبس في الإيذاء الجسمي بغير الجرح
وفيه موارد:
المورد الأول: حبس الممثل.
ففي رواية عن الصادق (عليه السلام): لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، و المرأة ترتد عن الاسلام، والسارق بعد
قطع اليد والرجل (الكافي ٧: ٢٧٠، وسائل الشيعة ١٨: ٤٩٣) ثم هل المراد بالتمثيل: عمل الصور، أو التنكيل والتشوية بقطع الانف والاذن والأطراف(مرآة العقول ٢٣: ٤٢٠، الوافي ١٥: ٤٩٣) أو الذي يصر على العمل - التمثيل - ويدوم عليه؟ (ولاية الفقيه ٢: ٥٣٢) فيه اختلاف.
ثم إن الحكم بالحبس فيه مخالف للمشهور (مرآة العقول ٢٣: ٤٢٠)
المورد الثاني: حبس من حلق شعر امرأة، أو أزاله
وقد وردت بذلك رواية صحيحة، (الكافي ٧: ٢٦١، التهذيب ١٠: ٦٤.)
وهناك موارد اخرى
الفصل الرابع: الحبس في السب والإيذاء والافتراء
وفيه موارد:
المورد الأول: حبس من سب مسلما أو هجاه.
والمشهور فيه عندنا هو تعزير من شتم الغير بما لا يبلغ القذف الموجب للحد.
المورد الثاني: حبس من يؤذي الناس.
وقد يستدل بفعل علي بن أبي طالب (عليه السلام)
 
الفصل الخامس: الحبس في ترك الواجبات وفعل المحرمات
وفيه موارد منها :
المورد الأول: الحبس للمنع عن محارم الله.
وفيه رواية صحيحة أوردها الصدوق بسنده، عن الصادق (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (عليه السلام)، فقال: ان أمي
لا تدفع يد لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها،فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله (الفقيه ٤: ٥١. وسائل الشيعة ١٨: ٤١٢)
والمراد بقيدها، هو الحبس والمنع كما عن المجلسي الأول والحر العاملي وقد عمل بمضمونها بعض فقهائنا. (ولاية الفقيه ٢: ٤٣١، ٥٣٤، بداية الهداية ٢: ٤٦٢)
المورد الثاني: الحبس على ترك الفرائض، كترك الصلاة، ترك الزكاة.
وقد أفتى بذلك العلامة، فقال: لو اعتقد وجوبها - أي الزكاة - ومنعها فهو فاسق يضيق الامام عليه، ويقاتله
حتى يدفعها، لأنه حق واجب عليه، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة... (تذكرة الفقهاء ٥: ٨)
وفي تارك الصلاة، عن أبي حنيفة ومالك: يحبس حتى يصلي (الخلاف ٥: ٣٥٨)

المورد الثالث: حبس المبتدع وهو رأي أحمد (الانصاف ١٠: ٢٤٩)
وعلى مذهبنا: يعزر فيما لو لم يؤد إلى إنكار الله أو النبي (صلى الله عليه وآله) والقرآن وإلا قتل للارتداد (موارد السجن: ١٨٩)
الفصل السادس: الحبس في السحر وأضرابه
وفيه موارد:
المورد الأول: الحبس في السحر والكهانة، وعندنا: إن الساحر يقتل بلا خلاف(
مسالك الأفهام ١٤: ٤٥٤، المبسوط ٧: ٧٢)
أما الكهانة: فلا خلاف عندنا في حرمتها.
وأما العامة: فعن أحمد بن حنبل القول بالحبس فيه (المغني ٨: ١٥٥)
المورد الثاني: حبس المنجم فقد ورد عن علي (عليه السلام)
(وسائل الشيعة ٨: ٢٦٩، مرآة العقول ٤: ٤١٠)

الفصل السابع: حبس بعض أصحاب السلوك المنحرف

وفيه موارد:
المورد الأول: حبس شاهد الزور.
وبه روايات من الفريقين: فعن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله
(التهذيب ٦: ٢٨٠. وسائل الشيعة ١٨: ٢٤٤)
وقد أفتى فقهاؤنا فيه بالتعزير (النهاية: ٣٣ - المهذب ٢: ٥٥٢ وغيرهما) ولم يفت أحد منا فيه بالحبس .

المورد الثاني: حبس العالم الفاسق، والطبيب الجاهل، والمكري المفلس.
وبه رواية مرسلة
والمكري المفلس إما بمعنى: الذين يدافعون ما عليهم من الحقوق أو بمعنى ما يشمل الدلالين والوسائط في المعاملات، أو المقاولون الذين يخدعون الناس ولا يوفون
بالتزامهم. ولم أر من أفتى بمضمونها إلا يحيى بن سعيد الحلي والگلپايگاني

المورد الثالث: حبس السكارى المتباعجين.
فقد روى الصدوق بسنده عن الصادق (عليه السلام) قال: كان قوم يشربون، فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم
 فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم.. (الفقيه ٤: ٨٧ - وسائل الشيعة ١٩: ١٧٣)
وقد عمل القدماء - من فقهائنا - بهذا النص، وأما المتأخرون فلمخالفته للأصول و القواعد، لم
يعملوا به.( جواهر الكلام ٤٢: ٩٢ - شرائع الاسلام ٤: ٢٥٣ – مسالك الأفهام ١٥: ٣٥٨.

المورد الرابع: حبس الأشرار والفاسدين.
وردت بذلك روايات من الفريقين، وأن عليا كان يحبس الفساق والفاسدين.
ولم نجد في كلمات فقهائنا من أفتى فيهم بالحبس، إلا ما عن الشيخ المفيد (المقنعة: ٨٠٤)
وأما العامة: فعن السرخسي: الذعار يحبسون أبدا حتى يموتوا (المبسوط ٩: ٩١)، وكذلك عن الماوردي وبعض المعاصرين
منهم حيث يرى وجوب تأديب الأشرار من ضرب وحبس ونفي وفيه موارد أخرى

الفصل الثامن: الحبس في الارتداد
وفيه موارد:
المورد الأول: حبس المرأة المرتدة حبسا مؤبدا.

وبه روايات منها: ما رواه الكليني بسنده، عن الباقرين (عليهما السلام) في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا
ارتدت عن الاسلام استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. (الكافي ٧: ٢٥٦)
وهذا هو المشهور بين الطائفة ، ومجمع عليه إجماعا بقسميه وللنصوص (الجواهر ٤١: ٦٠٨ - مسالك الأفهام ١٥: ٢٦).
 وأما العامة: فهو رأي طائفة منهم
 
الفصل التاسع: الحبس في الفحشاء
وفيه موارد كثيرة:
المورد الأول: الحبس لإقامة الحد، وبه نصوص من الفريقين، بحبس من يراد إجراء الحد عليه، كالحامل حتى
تضع، والمقر بالزنا أربعا والقاتل إلى حين إجراء القصاص.
المورد الثاني: الحبس للفصل بين الحدين
وبه رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يتعرض لهذا أحد من فقهائنا الا ما يتراءى من الشيخ الطوسي (المبسوط ٥: ١٩٦)
وأما العامة: فعن أبي يوسف: يحبس حتى يخف الضرب (الخراج: ١٦٦)
المورد الثالث: الحبس للمنع عن الزنا.
وقد أشرنا اليه في الحبس للمنع عن المحرمات
المورد الرابع: الحبس في الزاني بأخته.
وذلك بعد أن ضرب بالسيف - حدا ولكنه لم يمت فيحبس حتى يموت، وبه رواية ولكنها ضعيفة في بعض طرقها، ولم نر قائلا بمضمونها، بل المقطوع في كلامهم القتل.
المورد الخامس: حبس الزانية، حدا وعقوبة للجريمة.
وهذا هو ما كان في بداية الاسلام ، ثم نسخ بآية الرجم (تفسير القمي ١: ١٣٣)
 وعن البعض: لا نسخ في الآية، بل هذا الحكم شرعللتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى (البيان: ٢٣١)
ولكن الأكثرون منا على نسخ هذا الحكم بآية الجلد (فقه القرآن ٢: ٣٦٧ - تحرير الأحكام ٢: ٢٢٢ - مسالك الأفهام ١٤: ٣٢٥)
 وموارد اخرى
 الفصل العاشر: الحبس في المسكرات
وفيه موارد:
المورد الأول: الحبس في الشارب نهار الصيام.
وبه رواية عن أبي مريم، قال: اتي بالنجاشي الشاعر، قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه أمير المؤمنين (عليه السلام)
ثمانين ثم حبسه ليلة.. (الكافي ٧: ٢١٦)
 المورد الثاني: حبس ساقي الخمر.
وقد أشار اليه الشافعي (الام ٧: ٣٣١) وهو داخل تحت الحبس على ارتكاب المحرمات.   ومبني على شمول
التعزير للحبس.
 
الفصل الحادي عشر: الحبس في مسائل الزوجية
وفيه موارد:
المورد الأول: حبس المؤلي زوجته، الممتنع عن الفئ، والرجوع، أو الطلاق.
والروايات منا بلغت حد الاستفاضة: روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في المؤلي إذا أبى ان يطلق،
قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها، ويمنعه من الطعام، والشراب حتى يطلق (الكافي ٦: ١٣٣)
وعندنا: ان امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق (شرائع الاسلام ٣: ٨٦)
وهو مما لا خلاف فيه عند علمائنا (جواهر الكلام ٣٣: ٣١٥ - المقنع: ٣٥١ ).
 أما العامة: فيهم من يقول بالحبس .
المورد الثاني: حبس المظاهر الممتنع عن الفئ أو الطلاق.
وبه رواية (التهذيب ٨: ٢٤ - مصنف عبد الرزاق ٦: ٤٣٩)
وقد أفتى جمع من فقهائنا فيه بالحبس، وانه ان خرجت ثلاثة اشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق
عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما. (قواعد الأحكام ٢: ١٨٦ - كنز العرفان ٢: ٢٩٠)

المورد الثالث: حبس الممتنع عن تعيين زوجته أو زوجاته. وهو فيما لو اسلم المشرك على أكثر من اربع نسوة ولم
يختر منهن ولم يترك الباقي.
المورد الرابع: الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق:
وهذا من متفردات العلامة الحلي، حيث إنه احتمل الحبس ..فقال: احتمل حبسهما عليه، وفسخ الحاكم، أو المرأة (قواعد الأحكام ٢: ٨)
المورد الخامس: حبس الزوج والولي لترك النفقة.
وفيه روايات من الفريقين، ففي الجعفريات: إن امرأة استعدت عليا على زوجها، فأمر علي (عليه السلام) بحبسه وذلك أن
الزوج لا ينفق عليها، اضرارا بها
المورد السادس: فيما لو قذف الزوج زوجته، فلم يلاعن.
عن أبي حنيفة وأتباعه: ولا حبس فيه - عندنا، إذ أن الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن فقد ثبت عليه
الحد، وان لاعن ونكلت الزوجة عن ذلك فقد ثبت عليها حد القذف (شرائع الاسلام ٣: ١٠٠ - جواهر الكلام ٣٤: ٦٧)
المورد السابع: حبس الزوج في بعض موارد الطلاق.
ويتراءى من كلمات الشيخ الطوسي (المبسوط ٨: ٢٥٤) وهو صريح كلمات بعض
العامة. (المدونة الكبرى ٥: ١٣٦)
المورد الثامن: حبس من يؤذى زوجته.
ولا بأس به لأنه من حقوق الناس، ومبني على اطلاق ولاية الحاكم   ولكن لم أر من أفتى به صريحا من
الفريقين .
الفصل الثاني عشر: حبس أعداء الدولة
وفيه موارد:
المورد الأول: حبس الجاسوس المسلم وهو رأي أبي حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف (الخراج: ١٩٠)
واما عندنا فالأمر مختلف فيه باختلاف الموارد، فيعزر ويحرم من الغنيمة ان كان مسلما،  
 وقد يفصل بين المسلم والذمي والحربي (انظر موارد السجن: ٣٢٤)
المورد الثاني: حبس البغاة.
وبه رواية أوردها النوري عن شرح الاخبار، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، وكان فيمن أسر يوم
الجمل وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة، فقال: كنت في سجن علي بالبصرة.... (مستدرك الوسائل ١١: ٥٧) والبغاة هم الخارجون على كل امام عادل (النهاية: ٢٩٦)
وقال: الطوسي فيه بالحبس، وانه يترك في الحبس إلى انقضاء الحرب (المبسوط ٧: ٢٧١ - الخلاف ٥: ٣٤٠) وهو قول العامة أيضا
  المورد الثالث: حبس الأسرى.
وبه روايات من الفريقين، في أن النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) كانا يحبسان الاسرى .
المورد الرابع: حبس الكافر والباغي مقابل أسر المسلمين.
تفيد بعض النصوص ان النبي (صلى الله عليه وآله) حبس بعض الكفار في مقابل حبسهم لبعض المسلمين - المحتجزين عندهم -
 المورد الخامس: حبس غير البالغ من المشركين. لو ادعى انه غير بالغ كي يتخلص من القتل.
 المورد السادس: حبس الممتنع عن دفع الجزية (من أهل الكتاب)
وهو رأي عامي، وعن أبي يوسف فقط (الخراج: ١٢٣ - المجموع ١٩: ٤٠٢).
واما عندنا: ان عدم دفعهم الجزية يخرجهم من عهد الذمة إلى المحاربين  فلا مورد للحبس فيه.
المورد السابع:   حبس من أراد الخروج على الامام.
والأصل فيه ما أورده الطبري عن علي (عليه السلام) " ما يحل لنا دمه ولكنا نحبسه "  المورد التاسع: حبس المحارب، فيما لو لم يقتل ولم يأخذ مالا.
وهو المتبادر من الشيخ الطوسي (المبسوط ٨: ١٤٧) والحلبي  وادعى في الجواهر (جواهر الكلام ٤١: ٥٩٣) وغيرهما ان القول بالحبس قول للعامة (المدونة الكبرى ٦: ٢٣٧)
 المورد الثامن: حبس من يؤذي النبي (صلى الله عليه وآله) ويسترق السمع ليفشي الاسرار.
روى في الحكم بن أبي العاص حيث قرع بسمعه الباب ليسترق بسمعه ما يسار النبي (صلى الله عليه وآله) عليا... فلعنه نبي الله ثلاثا، فقال لعلي: احبسه
ناحية. (مجمع الزوائد ٥: ٢٤٣)
وموارد اخرى

الفصل الثالث عشر: حبس العمال والموظفين
وفيه ثلاثة موارد:
المورد الأول: حبس العامل الخائن.
وقد وردت روايات، ونصوص تاريخية، عن حبس علي (عليه السلام) للعامل الخائن والمختلس من بيت المال، وعقوبته،زائدا على الحبس. فعن علي (عليه السلام) في رسالته إلى رفاعة قاضي الأهواز، حينما استدرك على ابن هرمة والي سوق الأهواز - خيانة: إذاقرأت كتابي، فنح ابن هرمة عن السوق وأوقفه للناس وأسجنه ... (دعائم الاسلام ٢: ٥٣٢ - مستدرك الوسائل ١٧: ٤٠٢)
وقد تتأيد هذه بما دلت على حبس الغاصب والمديون الذي لم يثبت اعساره، والملتوي عن أداء الدين، فلعل
الحبس من هذه الجهات، أو جهات أخرى لا نعلمها.
المورد الثاني: حبس ملقن العامل الخائن.
ولعل الأصل فيه ما ورد ذيل كتاب علي إلى رفاعة - قاضي الأهواز - : ... فان صح عندك ان أحدا
لقنه ما يضر به مسلما، فاضربه بالدرة، فاحبسه حتى يتوب، وفي سنده كلام. (دعائم الإسلام ٢: ٥٣٢)
المورد الثالث: حبس الأمير المداهن.
والأصل فيه: ما أورده البلاذري من قول علي (عليه السلام) لمسيب، وتأنيبه وربطه إلى سارية من سواري المسجد، ويقال:
انه حبسه. (أنساب الأشراف ٣: ١١٣٦ - نهج السعادة ٢: )
الفصل الرابع عشر: الحبس في الحقوق المالية
وفيه موارد كثيرة منها:
المورد الأول: حبس الممتنع عن أداء دينه، قد وردت روايات من الفريقين بحبس الملتوي والقول بالحبس فيه هو رأي فقهائنا قديما وحديثا.    
ثم يبقى الكلام في فروع المسألة:
الفرع الأول: مدة الحبس، فقيل: شهر، وقيل شهران، وقيل: ثلاثة، وبعضهم بأربعة، وبعضهم إلى سنة، أو
يفوض إلى رأي القاضي   أو الحبس إلى أن يبيع ماله   أو إلى أربعين يوما   أو ليس له حد محدود.
الفرع الثاني: المماطل الموسر هل يتعين عليه الحبس أم يتخير الحاكم بينه وبين بيع ماله؟ ذهب المحقق إلى الثاني، و
اما الأول فهو رأي جمع من فقهائنا
وهناك فروع أخرى
   المورد الثاني: حبس المديون الذي يدعي العسر.
وبه روايات منها: ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين: قضى علي (عليه السلام) في الدين: انه يحبس صاحبه، فإذا
تبين افلاسه والحاجة، فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا (الفقيه ٣: ١٩ - التهذيب ٦: ٢٣٢)وقد أفتى به كثير من فقهائنا قديما وحديثا.
المورد الثالث: حبس المعسر إذا صرف ماله في الحرام أو كان مخالفا للحق. وقد تفرد به أبو الصلاح الحلبي
المورد الرابع: حبس المفلس حتى يبيع أمواله. وبه أفتى فقهاؤنا
المورد الخامس: حبس الغاصب وآكل مال اليتيم وخائن الأمانة.
وبه رواية أوردها الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): كان لا يرى الحبس الا في ثلاث: رجل اكل مال اليتيم،
أو غصبه، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها. (الكافي ٧: ٢٦٣)
المورد السادس: حبس الراهن.
وقد نص الفقهاء على حبسه فيما لو حل الحق وامتنع من أدائه فيجبره على البيع أو يبيع عليه أو يحبسه، على
الخلاف، ولا نص له بالخصوص
المورد السابع: حبس الكفيل إلى أن يأتي بالمكفول.
وبه روايات بعضها صحيحة
المورد الثامن: حبس المدعى عليه الممتنع عن الكلام.

وقد أفتى الكثير منا: بحبس المدعى عليه الساكت عن الجواب عند سؤال القاضي، إلى أن يقر أو ينكر، أو يعفو
الخصم عن حقه.
المورد التاسع: حبس الملتوي في المحكمة، والذي أغلظ القول للحاكم وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا والأكثرون على تأديبه وتعزيره بما يقتضيه اجتهاد الحاكم. (موارد السجن: ٤٤٢)
المورد العاشر: حبس المدعى عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة.
ولا كلام في تعزيره وتأديبه بما يراه الحاكم، ولكن في خصوص حبسه لم يقل به الا بعض العامة. (الاختيار " الهامش " ٢: ٩٢)
 الموردالحادي عشر: حبس المدعى عليه حتى يحضر الشهود.
وهو قول الشيخ الطوسي - في موردين وهو رأي بعض العامة مثل مالك و
أبي حنيفة.
*من كتاب السجن والنفي للشيخ الطبسي _ بتصرف واختصار
 

  • المصدر : http://www.allikaa.net/subject.php?id=385
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 01 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29