هيئة علماء بيروت :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

---> تعريف (5)
---> بيانات (87)
---> عاشوراء (117)
---> شهر رمضان (119)
---> الامام علي عليه (48)
---> علماء (24)
---> نشاطات (7)

 

مجلة اللقاء :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

---> فقه (15)
---> مقالات (202)
---> قرانيات (75)
---> أسرة (20)
---> فكر (127)
---> مفاهيم (205)
---> سيرة (83)
---> من التاريخ (30)
---> مقابلات (1)
---> استراحة المجلة (4)

 

أعداد المجلة :

---> الثالث عشر / الرابع عشر (12)
---> العدد الخامس عشر (18)
---> العدد السادس عشر (17)
---> العدد السابع عشر (15)
---> العدد الثامن عشر (18)
---> العدد التاسع عشر (13)
---> العدد العشرون (11)
---> العدد الواحد والعشرون (13)
---> العدد الثاني والعشرون (7)
---> العدد الثالث والعشرون (10)
---> العدد الرابع والعشرون (8)
---> العدد الخامس والعشرون (9)
---> العدد السادس والعشرون (11)
---> العدد السابع والعشرون (10)
---> العدد الثامن والعشرون (9)
---> العدد التاسع والعشرون (10)
---> العدد الثلاثون (11)
---> العدد الواحد والثلاثون (9)
---> العدد الثاني والثلاثون (11)
---> العدد الثالث والثلاثون (11)
---> العد الرابع والثلاثون (10)
---> العدد الخامس والثلاثون (11)
---> العدد السادس والثلاثون (10)
---> العدد السابع والثلاثون 37 (10)
---> العدد الثامن والثلاثون (8)
---> العدد التاسع والثلاثون (10)
---> العدد الأربعون (11)
---> العدد الواحد والاربعون (10)
---> العدد الثاني والاربعون (10)

 

البحث في الموقع :


  

 

جديد الموقع :



 شَهْرَ اللّهِ وعطاءاته

  من فضائل الصيام وخصائصه العظيمة

 الصوم لي وأنا أجزي به

 لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان

  المسارعة الى اقتناص الفرص

 من وظائف وامنيات المنتظرين للامام المهدي (عج)

 الدعاء لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

 شعبان شهر حَفَفهُ  الله بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ

 الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام (38-95 هـ)

 من آثار الامام زين العابدين عليه السلام وفيض علمه

 

الإستخارة بالقرآن الكريم :

1.إقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات
2.صل على محمد وال محمد 5 مرات
3.إقرأ الدعاء التالي: "اللهم اني تفاءلت بكتابك وتوكلت عليك فارني من كتابك ما هو المكتوم من سرك المكنون في غيبك"

 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا
 

مواضيع عشوائية :



  صرخة زينب الکبرى(عليها السلام)

 وصية الامام موسى بن جعفر عليه السلام (ع) لهشام وصفته للعقل

 دور رجال الدين الريادي في مختلف الميادين(2)

  كلمات محورية وردت في القرآن الكريم: العقل

  السنة النبوية والتنصيص علي إمامة علي

 في مواجهة الفتن

 في التوجّه إلى عزّ الربوبية وذلّ العبودية

 الصحبة في اللغة والاصطلاح واحوال الصحابة

 البعثة النبوية الشريفة وعظيم المنّة

 قراءة القرآن على الميت جائزة

 

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 2

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 1169

  • التصفحات : 7020992

  • التاريخ : 19/03/2024 - 08:45

 

 

 

 

 
  • القسم الرئيسي : مجلة اللقاء .

        • القسم الفرعي : فقه .

              • الموضوع : المواد النجسة والمحرّمة في الدواء والغذاء .

                    • رقم العدد : العدد السابع عشر .

المواد النجسة والمحرّمة في الدواء والغذاء

 

 


المواد النجسة والمحرّمة
في الدواء والغذاء


آية الله محمد آصف محسني

الأولى: جلد الخنزير
يستخدم جلد الخنزير لترقيع جلد الإنسان المصاب بحروق من الدرجة الثالثة وإن أمكن الآن تبديلها بجلود آدمية وصناعية رغم ندرتها وارتفاع ثمنها.
كما يستخدم جلد الخنزير وعظامه في استخراج مادة الجيلاتين لتصنيع المحافظ الجافة (الكبسولات الصلبة) وتلك الأخيرة تستخدم في تعبئة الأدوية.
الثانية: شحم الخنزير
يدخل في كثير من المراهم والكريمات ومواد التجميل، إضافة إلى وجوده في المواد الغذائية، فإنّه يدخل في بعض أنواع الأجبان ويخلط مع بعض الزيوت.
الثالثة: الذهب
وأكثر استخداماته هي في حشو الأسنان أو الأجزاء التعويضية بعمل تلابيس للضروس أو الأسنان، ويفضّل استخدام الذهب؛ نظراً لأنّه لا يتأثّر ولا يتفاعل كثيراً بالعوامل والمؤثّرات وحتّى نواتج تفاعلاته ليست لها أضرار كبيرة على صحّة الإنسان، إضافة إلى ذلك فإنّه أسهل في التصنيع والتشكيل ومقاوم للضغوط عليه أثناء عمليات المضغ والأكل.
وأيضاً له استعمال آخر في علاج التهابات المفاصل في شكل حقن فهل يجوز استعماله في هاتين الحالتين؟
أقول: يحرم أكل ما يشتمل على جلد الخنزير وشحمه وكلّ ما يحرم أكله، ولا يبعد كون أكل أجزاء الخنزير كأكل لحمه من كبائر الذنوب حسب ارتكاز المتشرّعة.
نعم، إذا استحال محرم الأكل إلى شيء مباح فله حكمه، لكن إثبات الاستحالة الفقهية موقوف على رؤية العمليات الكيميائية في المعامل. وإنّما يجوز أكل الدواء أو شربه، إذا اشتمل على جلد الخنزير أو شحمه أو محرم آخر، شرط الحرج من بقاء المرض، وبشرط عدم بديل حلال له في الطب.
نعم، التداوي بغير الأكل والشرب لا بأس بهما أو بغيرهما من الحرام مع التطهير عند الوضوء أو الغسل أو التيمّم وعند الصلاة أو عند الأكل ولو مع فقد الشرطين المذكورين.
وأمّا استخدام الذهب، فإن قلنا بأنّ المحرّم هو لبس الذهب فقط على الرجال فلا يحرّم ما تقدّم إذا لم يصدق عليه اللبس عرفاً، وأمّا إذا قلنا بأنّ المحرّم هو التزيين والتحلّي فيحرم بعض ما مرّ؛ لصدقهما عليه عرفاً.
والأظهر هو القول الأوّل وأنّ حرمة التزيين لم تثبت بدليل معتبر، خلافاً للشيخ الأنصاري (قدس سره) في مكاسبه.
الرابعة: الكحول
يدخل الكحول في بعض المواد الغذائية مثل المشروبات الغازية؛ لكي يذيب الزيوت الطيارة التي تدخل كمكسبات للطعم والرائحة المقبولتين للمريض وبعض انواع الشكولاته وللكحول خاصية قتل الجراثيم والميكروبات؛ ولذلك فإنّ له خاصية حفظ مثل هذه المستحضرات لفترة طويلة دون نموّ أيّ بكتيريا في المستحضر.
وتستخدم أيضاً خارجياً كمطهر للجلد أو للحقن قبل استخدامها، أو لأماكن الحقن بصورته أو بإضافة أنواع أخرى من الكحوليات.
وتستخدم أيضاً في (الكولونيات) الروائح العطورية لخاصية إذابته للمواد الطيارة.
وقيل: إنّ الكحول التي تستخدم في صناعة العطور والكولونيا تستخرج من مواد طاهرة بطرق كيميائية  حديثة، كتحوّل غاز الإيثان إلى سائل كحولي، وهي غير مستخرجة من الخمر، فيحكم بطهارتها.
وتستخدمها بعض الصيدليات في المستحضرات الصيدلية الخاصة بالأطفال بنسب عالية كمهدّئ ومساعد للنوم.
وقد أثبتت الأبحاث العلمية أنّ الكحول يؤثر على نموّ المخّ وذكاء الطفل، إذا أعطي للأطفال الرضّع مع المستحضرات كالمسكّنات أو المهدّئات أو المنومّات أو مضادّات التشنّج.
ها هنا فوائد طبّية:
1 ـ قال طبيب: في المفهوم العلمي الكحول هو الأصل والخمور هي الفرع، بحيث لا تسمّى المشروبات الآن خموراً ولكن تسمّى المشروبات الكحولية. أمّا عن الكحول، فإنّه يصنع الآن ما يسمّى بالخمر الصناعي وهو الكحول، ثمّ تضاف إليه بعض المنكهات والسكريات. والفودكا المشهورة في روسيا ما هي إلاّ خمر صاف بنسبة عالية، يعصر عليها بعض العصائر، فالخمر كحول صاف.
إذن الكحول هو الأصل الآن وهو الأخطر، والسبيرتو هو روح الخمور، فلا خلاف الآن بين المتخصصين على أنّ الكحول هو أساس الخمر.
2 ـ ثبت بالتجربة إمكان استبدال الكحول بمواد أخرى مذيبة في بعض المستحضرات الصيدلية، والآن يوجد بالأسواق مستحضرات خالية من الكحول.
نعم، ثبت بالتجربة أنّ هناك مستحضرات صيدلانية لا يمكن تحضيرها بدون الكحول، وإلا سبّب ذلك الكثير من المشكلات.
3 ـ هل الكحول يعتبر نجساً بعينه أو لا؟ فإذا ما اعتبر نجساً فلا مفرّ من ايقاف انتاج مثل هذه المستحضرات، أمّا البدائل فباستخدام أنواع أخرى من الكحوليات، ولذلك يجب اللجوء في هذه الحالة إلى استخدام مواد مطهّرة أخرى خالية من الكحول.
4 ـ قال مؤلف المنجد: «الكحول أو الكحول الإيثيليك أو الإيتانول، ويسمّى عند العامة السبيرتو (ك ـ أي في اصطلاح علم الكيمياء): سائل لا لون له، له رائحة لذيذة ولاذع، وهو يستخرج من تخمير بعض السكريات والحبوب والخشب وغيرها، ويصطنع كيمياوياً وهو يدخل في المشروبات الروحية، ويستعمل وقوداً أو مطهراً لتذويب العطور والدهانات الكحولات (في اصطلاح علم الكيمياء): مواد لها خواصّ الكحول الإيثيليك الأساسية» انتهى.
5 ـ يقول طبيب: الشيء الأساس في الكحول هو ذرّة من الأوكسيجين مرتبطة بذرة من الهيدروجين وهما يؤلّفان معاً ما يسمّى الهيدروكسيد هذه المجموعة قابلة للتفاعل مع مركّبات أخرى.
هذه المركّبات كلّها التي تحتوي الهيدروكسيد تسمّى كحولات، إنّما الكحول الذي نتحدّث عنه، والذي أيضاً بشكل عام يطلق عليه اسم الكحول هو ما يسمّى بالكحول الإثيلي. وهذا هو الموجود في مختلف الخمور  والمركّبات والأشربة المسكرة، العادة أنّ الأشربة المسكرة لا تحتوي على غير هذا الكحول. وهناك نوعيات أخرى من الكحوليات سامّة، وهناك كحوليات غير سامّة، وقد ذكرت الجلسيسرول ـ مثلاً ـ الذي يدخل في تركيب الأدهان، هذا نوع من الكحوليات ولكنّه ليس مسكراً وليس سامّاً، فإذن هي طائفة كبيرة.
المشروبات المسكرة تحتوي على تركيز كبير أو قليل من هذه المادة التي هي الكحول الإيثيلي.
إنّ الكمية التي نستعملها (في الأدوية) كمية قليلة جدّاً بالغة الضآلة تقلّ عمّا هو موجود في اللبن الزبادي بشكل طبيعي، ثمّ هو موجود في العجين بشكل طبيعي.
6 ـ ويقول طبيب ثالث ـ ردّاً على ما سبق ـ: الكحول هو الكحول، وجميع أنواع الكحوليات التي نطلق عليها كيميائياً اسم الكحوليات، تسبّب الاسكار، ولكن بجرعات مختلفة، وتسبّب مضاعفات مختلفة، إنّ الكحول المثيلي يسبّب الإسكار لكن الجرعة منه تعطي حامض الفورميك الذي يؤدي إلى حدوث العمى... فإذا قلنا بنجاسة الكحول الإيثيلي وحرمتها فهذا ينطبق على الكحوليات .
7 ـ الكولونيات يستخدم فيها أنواع: نوع يستخدم فيها الميثيل، ونوع يستخدم فيها الإيثيل، ونوع يستخدم فيها الإيثيل والميثيل؛ لأنّ الميثيل أرخص من الإيثيل. ويجب تحذير الناس من هذا الموضوع، وليقولوا لهم: قد تصابون بالعمى إذا حاولتم أن تستخدموه كشراب مكان الخمر .
8 ـ المادة المسمّاة بـ»الجلسرين» مادة كحولية، وتدخل في تركيب الأدهان كلّها؛ الدسم، السمن، الزيت، الشحوم كلّها... سكّر العنب وسكّر الفواكه وسكّر القصب كلّها مواد كحولية لكن وظيفتها بهذا الشكل ضاع منها الإسكار.
9 ـ يدّعي هذا الطبيب أمراً مهمّاً، يقول في حق الكحول المتعلّق بالأغذية:
أنا أحصيت ـ 291 ـ مادة إضافية تضاف إلى الأغذية الآن، في أغذيتنا التي نحن نتناولها في أوروبا الآن يتناولونها، وأنتم أيضاً في بلاد الإسلام تتناولونها، منها 40 مادة لا تذوب إلا في الكحول، منها بصورة خاصة الملونات ومنها مواد حافظة، هذه المواد حينما نستخدمها نحن في الصناعة الغذائية. والغربيون حينما يستعملونها في الصناعة الغذائية يضعونها عادة بنسب قليلة جدّاً مثلاً إلى محلول بنسبة 1% ونضيف قطرة أو قطرتين من المحلول لعلبة فيها 200 جرام مثلاً.
إذن فعندي الآن 40 مادة مستخدمة في المواد الغذائية، لا يمكن حتى الآن إذابتها إلا في الكحول، وهي الآن متوفّرة ومنتشرة، ومنها بعض الملونات.
ما أظن أحداً منّا لم يشرب الكوكا كولا فيها مادة ملّونة لا تذوب إلاّ في الكحول، وتضاف منها قطرة أو قطرتين.
10 ـ الكحول الإيثيلي هو المادة الأساسية التي تذهب العقل وتسمّى روح الخمر، والمواد الأخرى هي مواد مضافة لإكساب المستحضر والرائحة الخاصّة بهذه المشروبات.
وأمّا في المستحضرات الطبّية فيقول: استخدام الكحول هنا ليس القصد منه عملية الاسكار لأنّ المستحضر الصيدلي الذي يتعاطاه المريض يحتوي على مواد أخرى فعّالة توضع لأغراض العلاج، وإذا تعاطاها المريض بكميات كبيرة بغرض الاسكار فقد تؤدّي إلى تسمم المتعاطي.
11 ـ جاء القرار رقم (11) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدّة في دورته الثالثة ونصه «للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول، إذا لم يتيسّر دواء خال منها ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته».
أقول: ولا بدّ ـ مع ذلك ـ من فرض المرض مؤذياً حرجياً للمريض؛ إذ لا يجوز اكل المسكر أو شربه بمرض طفيف لم يكن حرجياً.
واعلم أنّ هذه الكلمات مصيبة عظيمة للمتدينين، وربّما تبدّل أصالة الطهارة وأصالة الحلّية بأصالة النجاسة وأصالة الحرمة في مواد غذائية ودوائية كثيرة.
الخامسة: الدم
يستخدم الدم في بعض الصناعات الغذائية، وبعض قوانين الدول الأوروبية تبيح استخدامه كبديل للمواد البروتينية (ولتحضير المواد التجميلية والبيولوجية ولتسميد الزراعة.
يجمع الدم بعد ذبح الحيوانات (البقر والغنم والخنزير...) بصورة عقيمة ما أمكن، حيث يشكِّل الدم حوالي: 7,7% من وزن جسم البقر وحوالى 6,2% من وزن جسم الغنم والماعز وحوالي 3,5% من وزن جسم الخنازير.
يستخدم الدم في صناعة الأغذية المختلفة: كالنقانق المدماة والبودينغ الأسود، كما يستخدم لتغيير لون بعض الأغذية مثل الهامبورغر وأغذية الأطفال.
وأيضاً تستخرج البلازما من الدم ويستفاد في صناعة بعض الأغذية على نطاق واسع جدّاً. نظراً لتكلفتها المنخفضة (أقل من تكلفة زلال البيض) ولاحتوائها على نسبة مرتفعة من البروتين.
تضاف البلازما إلى معلبّات لحم البقر ولحم الدجاج وكثير من منتوجات الحليب وصناعة المعجنات، وقد تمزج مع الدقيق؛ لزيادة نسبة البروتين  كما تستخدم في صناعة الأدوية وأغذية الأطفال.
تسمح القوانين الأوروبية باستخدام البلازما الدموية كمبادل لزلال البيض .
قال طبيب: أمّا بلازما الدم (وهي الجزء السائل من الدم) فيشيع استخدامها في الطعام أكثر من الدم الكامل ومن أمثلة ذلك: استخدام البلازما في الفطائر والحساء والعجائن والنقانق والهامبرغر.
وكبديل عن زلال البيض في المعجنات كالكعك والبسكويت والفطائر والعصائد (البوذنغ) والخبز، ومزجه باللبن في تصنيع منتجات الألبان.
وتضاف البلازما إلى الدقيق لتزيد من كمية البروتين فيه ولتحسن لهم المعجنات المخبوزة ويضاف 10% من الدم إلى الطحين في روسيا.
السادسة: جوزة الطيب‏
وتستخدم بكميّات صغيرة كمكسب للطعم والرائحة.
السابعة: الزعفران‏
ويستخدم كمكسب للطعم والرائحة، أمّا مع المشروبات أو على المواد الغذائية.
وقيل: إن سبب ذكر هاتين الأخيرتين أنّ العلماء المسلمين ذكروا أنّها تسبّب إسكاراً.

الثامنة والتاسعة: الزيوت والأدهان الغذائية
أ - الزيوت الغذائية: الغلسريدات، وتستخرج عادة من الحيوانات البحرية.
أصبحت الزيوت النباتية الصالحة للأكل أكثر شيوعاً ... إلاّ أنها قد تعامل بأملاح الاستيارات أو ثنائيات الغلسريد المستخرجين من منتجات الخنزير.
ب - الأدهان الغذائية: وهي تنجم عن جثة الحيوان بعد تضحيته، ومنها شحم البقرة والغنم وشحم الخنزير وشحم الطيور (الديك الهندي - البط - الأوز) هذا وتسمح القوانين الأوروبية بإضافة نسبة ما من شحم الخنزير إلى الشحوم الأخرى لكي تكتسب طراوة معيّنة.
العاشرة: الأجبان‏
معظم الأجبان في الدساتير الغذائية الأوروبية تستخدم الأنفحة  أو الخمائر المخثرة الأخرى المناسبة، ومن المعلوم أنّ الأنفحة في أوروبا تستخرج عادة من معدة البقر، بيد أنّ التعبير المذكور في الدساتير الغذائية الذي يسمح باستعمال الخمائر الأخرى المخثرة المناسبة، لا يحدّد نوع هذه الخمائر ولا مصدرها، وبالتالي يمكن أن تضم خميرة ايسين المستخرجة من معدة الخنزير....
أحكام فقهية
1 - إذا علم المكلّف بوجود شي‏ء من أجزاء الخنزير أو الخمر أو المسكر أو الدم - سواء كان الدم المذكور نجساً أو طاهراً - أو بوجود شي‏ء من المحرّمات أو النجاسات أو المتنجسات في طعام أو دواء، من دون استحالة فقهية، لا يجوز أكله أو شربه، إلاّ للمضطر إليه بعينه، وهذا واضح.
2 - إنّ ممّا يحرم أكله - عندنا- التراب، لكن لو أُلقي مقدار قليل في الماء أو في طعام فاستهلك ولم يبق منه شي‏ء بعينه عرفاً، جاز أكل ذاك الطعام وشرب ذاك الماء ولم يوجب حرمتهما، وهذا بخلاف إلقاء قطرة أو ذرّة من النجس فيه، فإنّه يوجب تنجيسه وحرمة أكله أو شربه وإن فرضنا استهلاكه بعد لحظة.
3 - المشهور المعروف بل المدّعى عليه الإجماع، نجاسة الخمر ولا شكّ أنّه يجب الالتزام بها ولو من باب الاحتياط.
وأمّا إطلاق القول بنجاسة كلّ مسكر مائع - سوى الخمر والنبيذ - فهو غير ثابت، بل لا يبعد القول بطهارة المسكرات - سوى الخمر والنبيذ .
نعم، يحرم شرب المسكر مطلقاً جزماً ولو في ضمن ماء كثير، كما أنّ ما يسكر كثيره يحرم قليله أيضاً .
4 - إنّ سيدنا الأستاذ الخوئي (ره) بعد اعترافه بدلالة رواية معتبرة على نجاسة المسكر مطلقاً، وإن لم يتعارف شربه كما في المادة الألكلية المعروفة ب «اسبرتو» دفعها:
أولاً: بانصراف المسكر إلى المتعارف شربه، دون ما لم يتعارف أو لم يمكن شربه أصلاً، وإن كان يوجب الإسكار على تقدير شربه ولا سيما بلحاظ عدم تحقّقه في زمان تحريم الخمر والمسكر؛ لأنّه إنّما وجد في الأعصار المتأخّرة.
ثمّ نقل عن أستاذه المحقّق النائيني (قده) انصراف ما ورد في منع بيع الخمر والمسكر عن بيع الكل الذي لا يتعارف شربه.
وثانياً: بأن الرواية المذكورة معارضة بما دلّ على طهارة المسكر.
نعم، توقّف سيّدنا الأستاذ رحمه الله عن الفتوى بالطهارة، لأجل الشهرة الفتوائية والإجماع التقديري .
والأرجح هو البناء على نجاسة الخمر والنبيذ المسكر عملاً والتوقّف عن الحكم بالنجاسة وأمّا سائر المسكرات فالأظهر هو الحكم بطهارتها مطلقاً، سواء كانت ممّا يعتاد شربها أو لا أو كان شربها قاتلاً. والله أعلم.
وفي الختام لا بدّ من التنبيه على أمر، وهو أنّه ليس عندي فارق بين الخمر والمسكر شرعياً أو علمياً والعبرة بالصدق العرفي.
حول تأسيس أصل جديد:
إذا شكّ في نجاسة شي‏ء أو حرمته أو وجوبه - بنحو الشبهة الحكمية - فالمرجع هو أصالة البراءة وقاعدة الطهارة عند الأصوليين، وأمّا إذا شكّ فيها بنحو الشبهة الموضوعية، فالمتفق عليه بين الأصوليين والأخباريين هو الرجوع إلى البراءة وقاعدة الطهارة.
ولا فرق في ذلك بين كون الشي‏ء مستورداً من بلاد الكفّار أو مصنوعاً في بلاد المسلمين أو موجوداً فيها، وهذا هو المعمول به بين الخواصّ والعوام لحدّ الآن - حسب الرأي السائد الفقهي. - في غير ما جرى فيه الأصل الموضوعي الحاكم على الأصل الحكمي كأصالة عدم التذكية المترتّبة عليها حرمة أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفّار، بل وكذا نجاسة أجزاء الحيوان بنظر المشهور، خلافاً لبعضهم منه السيّد الأُستاذ الخوئي (قده) حيث يخصّون النجاسة بالميتة ولا يرتبونها على عنوان عدم المذكّى.
لكن بعدما اطلعت - نقلاً عن الأطباء الخبراء - على كمية اختلاط المواد النجسة أو المحرّمة بالأدوية والمواد الغذائية المصنوعة في البلاد الغربية- وهي بلاد الكفّار - سواء أكانت مستحدثة كأكثر أنواع الأدوية أو كلّها، وجملة من أنواع الأطعمة، أو قديمة كالأجبان ونحوها - فهل يمكن أن نقول بوجوب الاحتياط باجتناب جميع تلك الأدوية والمواد الغذائية، إذا احتمل اشتمالهما على ما يحرم أكله أو شربه ولو من جهة النجاسة، على كلّ من هو في معرض الابتلاء بهما، بناءً على حصول العلم الإجمالي بوجود ما يحرم أكله أو شربه فيهما، واستتباع العلم الإجمالي - كالعلم التفصيلي - وجوب الموافقة القطعية زائداً على حرمة المخالفة القطعية.
فيجب عليهم الفحص، فإن اطمُئِنّ بعدم اشتمالهما على حرام فله تناوله، وإن شكّ فيه يجب الاحتياط والاجتناب إلاّ للمضطر إليه بعينه، ولا بدّ للقارى‏ء من مراجعة مقلَّده ومرجعه الشرعي . والله الهادي والموفق.
ثمّ إن لم نقل بأصالة الاحتياط بدل أصالتي الحليّة والطهارة، بدعوى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بحرمة أشياء أو نجاستها أو بدعوى خروج عدة من المواد المحرّمة والنجسة من محل ابتلاء المكلّف فلا بدّ على الأفاضل المبلِّغين إعلام الناس بما يأكلون ويشربون من الأغذية والأدوية المحرمة.
لا يقال: لا دليل من جهة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا من جهة وجوب الإرشاد على لزوم تنبيه الجاهل بالموضوعات مع علمه بالأحكام، كمن أفطر يوم الصيام بحسبان كونه من شعبان أو من شوال، أو بال إلى جهة القبلة بزعم غيرها، أو أكل شيئاً حراماً أو نجساً باعتقاد أنّه حلال أو طاهر، وهكذا، والمقام من هذه القاعدة.
فإنّا نجيب عنه بأنّ للقاعدة استثناءً، وهو ما إذا كان الموضوع أمراً مهمّاً لا يرضى الشارع بفعله، كمؤمن يحسبه الجاهل مهدور الدم فيحاول قتله أو كأجنبية يعتقد الجاهل أنها زوجته ففي هذين الموردين يجب إعلام الجاهل بالحال؛ بل لو شرع في القتل أو الجماع وجب على العالم دفعه فضلاً عن نهيه.
ومحل بحثنا من هذا القبيل؛ إذ من الممكن أن ندّعي أنّ الشارع لا يرضى بأن يأكل المسلمون مقادير كثيرة من المسكر والدم وأجزاء الخنزير في كلّ يوم.
بعض التعريفات وبعض الأحكام‏:
الأول: عرّفوا الدواء بأنّه: كلّ مادة تدخل إلى الجسم وتحدث تأثيراً فسيولوجياً في داخله، وتؤثّر على العمليات الأساسية في جسم الإنسان مثل عمليات الهدم والبناء.
ويخضع لهذا التعريف المواد التي تستخدم في الوقاية أو العلاج أو التشخيص، وأخيراً أدرج تحت هذا التعريف مواد التجميل التي لها تأثير خاص داخل الجسم .
أقول: لا مشاحة في الاصطلاح إن ثبت.
الثاني: أدوية التخدير «المبنجات» مواد تحدث التخدير، وهو حالة من فقدان القدرة على الحسّ. والتخدير نوعان:
1 - التخدير العام: حيث يمتد التخدير إلى كامل الجسم، فيفقد المريض الوعي «غيبوبة» وترتخي عضلاته، ويفقد بالتالي القدرة على الحسّ بالألم.
2 - التخدير الموضعي حيث ينحصر بجزء من الجسم ويحتفظ المريض بكامل وعيه .
ثمّ الغريب أنّ المواد المخدّرة في المراحل الأولى تحدث تخدّراً وستاراً على الجهاز العصبي وحالة من النشوة، ولكن بعد فترة معيّنة من الإدمان، فإنّ هذه المواد تنبّه الجهاز العصبي، ولا يصحو من غفوته إلاّ بعد تناول الأجرعة اللازمة من هذه المواد .
الثالث: ذكر طبيب أنّ الإسكار في تعريف بعض المنظّمات هو حالة تعقب تعاطي مادة نفسانية التأثير.
المخدّرات والمسكرات - كما ذكرنا - يطلق عليها اسم المواد النفسانية التأثير، ويؤدي هذا التعاطي إلى اضطرابات في مستوى الشعور والإدراك والحكم والسلوك وغير ذلك من الوظائف  النفسانية، فهذا يُدعى الإسكار؛ ولذلك فالأشياء التي ذكرت كبدائل للكحول الأثيلي بالذات منها يندرج تحت اسم المسكر.
الرابع: عن لسان العرب: الخدر من الشراب والدواء فتور وضعف يعتري الشارب، والخدر معناه الكسل والفتور. ومنه يعرف المواد المخدّرة، فإنّها المواد التي تستر العقل والحركة وتعطي شعوراً بالنشوة، لكن القوانين المدنية تعامل المواد المنبهة معاملة المواد المخدرة فالأوفق أن تسمّى «المواد المؤثرة عقلياً ونفسياً» سواء كانت مخدّرة أو منبهة للجهاز العصبي لأنّها في النهاية تحدث عادة أو إدماناً، ويتحوّل متعاطيها إلى شخص يعتمد على مثل هذه المواد لإعادة الخلايا إلى حالتها الطبيعية لتقوم بوظائفها التي اختلت نتيجة تعاطيه لمثل هذه المواد .
وذكر القرافي - وهو من علماء أهل السنّة - بأنّ المفتر كلّ مخدر للجسم وإن لم ينته إلى حد الإسكار كالبنج ونحوه، وقد قسّمها إلى ثلاثة أنواع:
المسكرات والمفسدات والمرقدات.
1 - المسكرات: ما غيّب العقل دون الحواسّ، مع نشوة وفرح وسرور وقوّة للنفس غالباً مثل الخمر .
2 - المفسدات: ما غيّب العقل دون الحواسّ: بدون نشوة - وهو المخدر أيضاً - ويدخل في المفسدات والمخدرات الأفيون - بكمية معينة - والحشيشة.
3 - المرقدات: ما غيّب العقل والحواس كالشيكراني «البنج».
ثمّ قال: إنّ المسكرات تنفرد عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام: الحدود والتنجيس وتحريم اليسير.
والمرقدات والمفسدات لا حدّ فيهما ولا نجاسة، وإنّما فيها تعزير .
وقال صاحب جواهر الكلام رحمه الله في تعريف المسكر: الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ، وإن قيل: هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرّ المكتوم، أو ما يغيّر العقل ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين، وأمّا ما يغيّر العقل لا غير، فهو المرقد إن حصل معه تغييب الحواس الخمس، وإلاّ فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران، لكن التحقيق ما عرفته، فإنّه الفارق بينه وبين المرقد والمخدّر ونحوهما ممّا لا يعدّ مسكراً عرفاً .
وقال أيضاً: والمراد بالمسكر: ما وجد فيه طبيعة الإسكار ولو بالكثير منه، فإنّه يحرم قليله أيضاً بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه... .
أقول: أمّا المسكر ففي شربه الحدّ كالخمر (ثمانون جلدة)، وأمّا غيره فإن قلنا بحرمة بعضها ففيه التعزير وإن لم نقل بهما فلا شي‏ء عليه.
ثمّ إنّه لا خلاف - ظاهراً - في طهارة المسكر الجامد، وأمّا المائع فقد مرّ الخلاف فيه وإن الأرجح طهارته في غير النبيذ المسكر.
الخامس: قيل: الخمر هي المتخذّة من عصير العنب، وأمّا النبيذ وهو المتّخذ من غير عصير العنب، فيجوز تناول القدر غير المسكر منه عند الحاجة .
أقول: روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادقQ على إشكال في صحّة السند، قال: قال رسول اللهP: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر» .
وعليه فلا يجوز شرب مقدار غير مسكر من النبيذ كما تخيّله ذاك القائل وكذا لنجاسته على الأحوط.
السادس: المواد المخدّرة كالحشيشة والأفيون والهيروئين لم يدلّ دليل على حرمة أكلها بعنوانها الأوّلي، وإنّما يصح للحاكم الشرعي أو المفتي تحريمها بعنوان ثانوي كالإضرار الشديد - بمصاديقه المختلفة - في قوى أفراد الإنسان وشلل قوّة الإنتاج وتضعيف مكارم الأخلاق والاقتصاد وغيرها.
وقيل: الشوكران محتوٍ على مواد ساّمة تسبّب شللاً في العضلات والأذرع وضيق النفس والاختناق.
نعم، لا بأس في استعماله بمقدار قليل في التداوي .
أقول: الحكم بصحّة هذه الدعوى أو ضعفها من شؤون الطبّ دون الفقه، على أنّا رأينا جمعاً من المعتادين بها وكأنّهم غير مبتلين بتلك العوارض، والله أعلم.
السابع: ادّعى بعض أهل العلم في التبغ (الدخان) أنّه مكروه كراهة شديدة في الأحوال المعتادة، ويصير حراماً إذا ثبت ضرره على الصحّة بإخبار طبيب ثقة خبير، وجزمه بصفة عامة فقهاء الأباضية والمالكية وبعض المفتين والعلماء من المذاهب الأخرى لضرره بالإنسان فهو يسبّب سرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية في الرئة وانحطاط الضغط وسرعة النبض وضيق النفس وغير ذلك .
أقول: الكراهة كالحرمة حكم شرعي لا تثبت بغير دليل شرعي، وأمّا الحرمة فيمكن أن يستدل عليها بوجهين:
1 - إنّه مضرّ بالبدن وسلامته، وكلّ مضرّ كذلك حرام.
أمّا الصغرى فهي ثابتة اليوم في علم الطبّ وعند الأطباء.
وأمّا الكبرى فقد ذكرنا سابقاً بحثها وقلنا: إنّ المحرّم هو الأضرار المهمّة دون مطلق الضرر.
2 - إنّه إسراف، والإسراف حرام.
أقول: لا شكّ في صحّة الكبرى وحرمة الإسراف، حتّى جعل القرآن الكريم المبذّرين إخوان الشياطين.
وأمّا الصغرى وصحّة صدق الإسراف على استعمال التنباك بجميع أقسامه، ففيها بحث أو منع؛ فإنّ الإسراف ما يذمّه العقلاء ولا يرغبون في فعله كإلقاء المال في البحر مثلاً، لا لغرض وليس كذلك التدخين عندهم جزماً.
وهنا وجه ثالث، وهو أنّ استعمال التبغ مضرّ باقتصاد الأُمّة، فإنّه يسبّب ضياع المليارات من النقود سنوياً.
ولا بأس للحاكم الشرعي بتحريمه استناداً إلى هذا الوجه إذا كان التبغ كلّه أو أكثره مستورداً من بلاد الكفّار، وأمّا إذا استورد من بلاد المسلمين أو صنع أو أُنتج في الداخل وكان وسيلة وذريعة إلى إيجاد عمل وشغل لجماعات من العمّال المسلمين فيشكل تحريمه من قبل ولي الأمر وخليفة المسلمين.
أقول: ويضعف هذا الإشكال بتلف كميات كبيرة هائلة من ثروات الناس هباءً منثوراً توجب إضرار المدخّنين في أبدانهم، ويصحّ الاستبدال بمكائن منتجة مفيدة أُخرى.
الثامن: قال بعض علماء أهل السنّة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز تناول ما يحجب عقل المريض ويغيبه أو ما يرقد المريض من المخدرات والمرقدات، وذلك لقطع عضو متآكل أو لإجراء عملية جراحية للمريض؛ تخفيفاً عنه، أو ضماناً لإتمام العملية الجراحية في يسر ونجاح .
أقول: لا شكّ في جواز تناول ما يذهب الإحساس بالألم عند العملية الجراحية، أو عند إحساس الألم الشديد من الأمراض،إذا لم يكن حراماً أو نجساً، وإن كان كذلك فإن أمكن تعطيل الإحساس بالألم، بالإشمام ونحوه لم يجز تناول الحرام، وإن انحصر به جاز بقدر الضرورة.
التاسع: يجب على الحكومات، بل على القادرين من الشعب - وجوباً كفائياً - توفير البديل الحلال من الجلود والإنسولين والجيلاتين بسعر يقدر عليه الفرد العادي من المسلمين، بعدما حدث من إمكان توفير البديل الحلال، ولكن ثمنه ليس في قدرة العامة وكميته معدودة لا تؤثر للمسلمين في حاجاتهم .
العاشر: قيل: الإنسولين الذي يُعطى لمرض السكر حقناً، تعويضاً عن نقص الإنسولين الناتج عن خمول أو ضعف غدّة البنكرياس، لا بأس بإعطائه للمرضى إن كان مصدره بقريّاً، أو إن كان مصدره بشرياً (إن كان يؤخذ من بنكرياس الإنسان) وأمّا إن كان مصدره الخنزير فالأحسن منع استعماله وعلى الطبيب ألاّ يصفه لمرضاه إلاّ إذا لم يجد في تناوله الإنسولين المباح .
والأقوى جوازه، فإن المحرّم أكل أجزاء الخنزير دون حقنها.
الحادي عشر: اختلف فقهاء أهل السنّة في حقيقة جوزة الطيب، فقيل: إنّها مفسدة للعقل وقيل: إنّها مخدرة، وقالت الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والشافعية: إنّها مسكرة إذ تغطي العقل بدون نشوة أو طرب .
الثاني عشر: لم يثبت في فقه الشيعة حرمة المخدّر والمرقد بعنوانهما كما ثبتت للمسكر فلا بدّ من إثبات عنوان آخر محرّم لهما عند تحريمهما.
وأمّا أهل السنّة فقد نقلوا عن أُمّ سلمة - رضي الله عنها - أن رسول اللهP نهى عن مسكر ومفتر  وفسّر بعضهم المفتر بالمخدّر.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2009/08/24   ||   القرّاء : 22812


 
 

 

 

تصميم ، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

هيئة علماء بيروت : www.allikaa.net - info@allikaa.net